الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب إخراج الزكاة من التركة فوراً بدون تقسيط

السؤال

قد راسلتكم سابقا عن موضوع والدي بالفتوى رقم:110622، والاستشارة رقم:2220765. والآن بعد وفاة والدي اتضح لي أنه لم يدفع الزكاة لمدة 6 سنوات، ولن نستطيع إخراجها لأن لدينا قاصر وهي والمجلس الحسبي سيكون المتحكم والمتصرف في هذا المال، بالإضافة لعدم التأكد على حد علمي لكن بشكل عام اتفق الجميع أن يدفع ما على والدي من زكاة عندما يأخذ كل حقة من الميراث، ويوجد من البعض من يريد تقسيطة لأن الإرث سيكون قليلا بالنسبة لهم كزوجة أبي والتي ستعتاش من المعاش والإرث، وللصرف على أختي منه، أو لمبادلته معنا لتستحوذ هي على الشقة ونحن نأخذ ما تبقى، علما بأن في ذلك تقليلا من حقي أنا وأخي إلا أننا لو وافقنا على هذا سيكون تكريما لروح والدي، ولإبعادهم عن المشاكل فما رأيكم في الموضوع ككل؟ وما الذي يجب اتخاذه حيال ذلك من سداد الإرث؟ وهل هو أصبح دينا في رقبتنا كما أن الدين على المتوفي يصبح في رقبة ورثته؟ وما هي عواقب وذنوب إهمال دفعة؟ وهل في تقسيم الإرث بيننا بتنازلي أنا وأخي عن الشقة لصالح أختي وأمها، علما بأن باقي الميراث لا يكفي باقي حقنا ككل في الشقة، فهل يمكن اعتبار هذا الفارق زكاة دفعناها لصالحهم نظراً لحالة الضيق التي ستكون عليها زوجة أبي وأختي بعد الوفاة، نظراً لأنهم سيكون معظم اعتمادهم على معاش والدي فقط وباقي الإرث لن يكفي شيئا لهم عندما يدفعوا الفارق فيما بيننا؟فعلى حد علمي والدي كان لدية شقة يعيش بها تقدر حاليا بـ 200 ألف جنية، وشقة في مكان بعيد يؤجرها أعتقد بـ 300 جنية ومقدرة بـ80 ألف، ومحل اعتقد أيضا أنه غير مؤجر ومغلق لكنه مقدر بـحوالي 50 ألف،ووديعة بالبنك مقدرة بـ 138 ألف جنية، وأرضين بمكان لم يصل له العمران وعند تقدريها تراوحت بين 10 إلى20 ألف على حد علمي، وشقة مؤجرة بما يقارب بـ 350 جنية أخرى ومقدرة بـ 200 ألف جنية، لكنها مناصفة بيننا الآن وبين ورثة عمي رحمه الله، وتوجد أرض علمت أن أبي لم يقم بالعملية قبل وفاته حتى يأخذ ثمن محصولها ولكن تذكر بالإرث ولا أعلم السبب وراء إخفائها، علما أيضا أن الإيجار بعد وفاة الوالد لم تعطينا زوجة أبي حقنا منه عن الشهر التالي لوفاتة ولكنها أعطنا إياه فيما بعد.
هذه تقريبا بيانات الإرث الذي لم يدفع عنه والدي الزكاة منذ 6 سنوات فماذا ترون في الأمر ككل التقسيم مع زوجة أبي وأختي والزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء لقد أطال السائل بذكر تفاصيل عن ممتلكات أبيه لا حاجة لها في السؤال ولا في الجواب، وإننا نرى أنه يجب عليكم إخراج الزكاة من التركة فوراً إن استطعتم وأنه لا حق لكم فيها بل هي حق لأهلها، والورثة إنما يأخذون من التركة ما تبقى بعد الوصية والدين، كما قال الله تعالى: ... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}. ويجب إخراجها كاملة دفعة واحدة من غير تقسيط، لأنها كما ذكرنا حق للفقراء وليست حقاً لكم، وكون نصيب بعضكم من الإرث قليلاً هذا ليس عذراً في عدم إخراج الزكاة التي هي ليست أصلاً من جملة التركة، ولا يمكن اعتبار ما يتنازل عنه السائل لأخته وأمها من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني