الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير قضاء رمضان وتأخير غسل الجنابة للصائم وإفطار الحامل

السؤال

1-السلام عليكم ورحمة الله وبركات,والمعدرة:زوجتىأخرت قضاء أيام الصيام(الحيض) الى أواخر شعبان نسيا هل فى دلك اثم ؟
2-ادا حصل جماع قبل الفجر هل يصح لها التطهر الى ما قبل الظهر وماهو آخر وقت يرخص لها فيه التطهر فى رمضان؟
3-مرأةحامل فى الشهر الأخير صامت ثم أفطرت لثبوت نقص الماء عند الجنين من الصوم هل يجوز الأفطار(الطبيبة غير مسلمة)؟ومادا عليها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على زوجتك قضاء ما فاتها من صيام في (رمضان الماضي) إن لم تكن قد صامته قبل دخول رمضان الحالي، ويلزمها مع هذا القضاء المتأخر عن رمضان الحالي أن تطعم عن كل يوم مسكيناً (مداً من بر) أو نصف صاع من غيره كالأرز ونحوه. والمد يعادل ربع صاع، والصاع يقدر بكليوين وأربعين جراماً، ومن الفقهاء من أوصله إلى كيلوين ونصف احتياطاً. وهذا الإطعام كفارة عن تأخير القضاء عن وقته المحدد له من الشارع. وهذا إذا كان التأخير بدون عذر، أما إذا كان التأخير بعذر فيجب عليها القضاء فقط دون الإطعام. وبالنسبة لما ذكرته من نسيان زوجتك قضاء ما عليها، فإن كان لتفريط منها وإهمال وعدم مبالاة وتسويف فلا يعد ذلك عذراً، وإن كان لغير تفريط وتقصير منها، فنرجو أن تكون معذورة، وعندئذ فلا إثم ولا إطعام عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه. وإن كانت زوجتك قد تمكنت من قضاء ما عليها في أواخر شعبان فقد برئت ذمتها ولا شيء عليها الآن كما تقدم.
والله أعلم.
فلا يجوز لهذه المرأة أن تؤخر الطهر حتى يخرج وقت صلاة الصبح بطلوع شمس ذلك اليوم، بل تجب عليها المبادرة بالغسل والوضوء لإدراك صلاة الصبح قبل خروج وقتها، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره، ومع ما في هذا التأخير من الإثم فإنه لا يؤثر على صحة الصوم.
والله أعلم.
فإن المرأة (الحامل) إذا خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها الفطر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعلى هذا فما قامت به هذه المرأة (الحامل في شهرها الأخير) من الإفطار صحيح، حيث خشيت على الجنين من نقص الماء بسب الصوم، وعليها القضاء لما أفطرته من أيام بعد ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم، قال تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما كون الطبيبة غير مسلمة فلا أثر له إذا كانت محل ثقة؛ وإن كان الأولى في هذا الباب الاعتماد على رأي الطبيبة أو الطبيب المسلمين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني