الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول هدية من يمتهن تهريب الأفراد في القوارب

السؤال

أود أن أسأل عن حكم العمل في تهريب الأفراد بالقوارب؟ وهل يجوز التعامل مع الشخص الذي يعمل في ذلك المجال بمعني أن نقبل هديته من طعام وغيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بتهريب الأفراد تهريبهم إلى بلاد لا تسمح لهم بدخولها، فقد سبقت الإجابة على ذلك في الفتوى رقم: 73008وبينا هناك أن ذلك ممنوع؛ لما يسببه من تعرض هؤلاء الأفراد للمخاطر والمطاردات التي قد تنتهي بغرقهم، أو بإلقاء القبض عليهم وإهانتهم.

وكذلك إن كان المقصود بتهريب الأفراد تهريبهم ممن يطالبونهم بحق من ولاة الأمور وغيرهم، فهذا محرم؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم. أي: من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. فتهريب المجرمين أو إيواؤهم بغير حق كلاهما محرم.

أما قبول هدية ذلك الشخص من طعام أو غيره، فإن كان جميع دخله من الحرام حرم الأكل منه، أما إن كان دخله مختلطا من الحلال والحرام فيكره الأكل، ولم يحرم حتى وإن كان أكثره من الحرام، . وقد سبقت فتوى مفصلة في ذلك برقم: 6880 فراجعها للأهمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني