الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتحمل غرامة البضاعة التي صادرتها الجمارك

السؤال

أعطيت مخلصا "جمركيا" بضاعة ليقوم بتخليصها كما في الفتوى رقم 54824 ولكن الجمارك صادرت البضاعة مقابل غرامة تعادل أكثر من ثمن البضاعة، السؤال على من تتوجب هذه الغرامة أو ثمن البضاعة على صاحب البضاعة أم المخلص الجمركي أم الوسيط بين المخلص وصاحب البضاعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت البضاعة غير محظورة، وإنما وضعت الغرامة في مقابل تخليصها، فالأصل هو تحمل مالك تلك البضاعة لما يلزم عنها من غرامات أو غيرها، والمخلص الجمركي إنما هو مجرد وكيل، فهو مؤتمن ولا ضمان عليه، إذا لم يكن منه تفريط أو تقصير، وكذلك الوسيط بين المخلص وصاحب البضاعة.

وبناء عليه، فمن فرط منهما أو قصر فيما وكل فيه وتسبب فيما لزم عن البضاعة كان ضامناً، وإلا بأن لم يكن منهما تقصير أو تعد فلا ضمان، وإنما هو على مالك البضاعة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 65936.

وأما إن كانت البضاعة المذكورة يحظر إدخالها لذلك البلد لضررها وخبثها كالمخدرات ونحوها، أو منعت لا لذاتها بل لمصلحة عامة كمنع بعض البضائع لمصلحة تجار البلد ومصانعه ونحو ذلك، وكانت الغرامة المذكورة بسبب إدخالها، فإنما تلزم المخلص الجمركي إذ هو المباشر للذنب، والغرامة جاءت بسبب ذنبه..

لكن ننبه إلى أن الضرائب الجمركية منها ما هو مشروع يلزم سداده ودفعه، ومنها ما هو ظلم وجور لا يلزم دفعه ولمن استطاع التحايل عليه والتهرب منه فعل ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني