الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية

السؤال

وقع خلاف بيني أنا وزوجي، وأثناء الشجار قال لي أنت طالق، علما بأنها المرة الثانية التي يقول لي أنت طالق، ولكنه يقول إن نيته لم تكن الطلاق، ولكنه كان غاضبا.أرجو إفادتي وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد اشتد غضبه بحيث تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، ولو كان لا ينوي طلاقا؛ لتلفظه بالطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض إذا كانت هذه هي الطلقة الثانية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني