الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شخص عنده مصنع عرض على شخص ثان نسبة مقابل بيع منتوج هذا المصنع وضمانه لسداد القيمة المتفق عليها مع الشركات المستفيدة من هذا المنتوج علما بأن إحدى هذه الشركات يشتغل معه الشخص الثاني الذي يسوق هذا المنتوج. فما حكم مثل هذه المعاملات وما هي الأشياء الواجب الحذر منها في مثل هذه المعاملات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة تشتمل على بعض المحاذير الشرعية، أولها أخذ عوض وثمن على الجاه بضمان المشتري، وفي ثمن الجاه يقول أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بالإطلاق. ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى.

قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق. والقول الأخير هو المفتى به عندنا.

لكن إن كان المقصود بالضمان مجرد تحصيل الثمن من المشتري فلا حرج لأن العقد حينئذ يكون على السمسرة وتحصيل الثمن أي متابعة المشتري ليسدد ما عليه للبائع ولا يكون الوسيط على هذا الاحتمال ضامنا عند امتناع المشتري فإن كان ضامنا لغرم الثمن فلا يصح كما ذكرنا سابقا .

والمحذور الثاني هو جعل أجرة السمسرة نسبة والنسبة بعضها ثمن للجاه وبعضها أجرة على السمرة وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر كما بينا في الفتوى رقم: 51386.

والمحذور الثالث كون السمسار عاملا لدى الطرف الثاني (المشتري) وقد يكون وكيلا عنه في الشراء فلا يجوز له أخذ سمسرة من البائع لمظنة المحاباة عندئذ كما أنه لا يجوز له استغلال وقت الدوام الرسمي في غير عمله دون إذن من جهة العمل.

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فلا يجوز ذلك العمل لما ذكرنا، وننصح باستحضار قوله صلى الله عليه وسلم : إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.

قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود وصححه الألباني أيضا.

وللفائدة انظر الفتويين: 63476، 65829.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني