الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأفضل أن تكون الهبة للذكر مثل نصيب الأنثى

السؤال

إن لأبي 3بيوت، و5 دكاكين قام هو ببنائها أي لم يرثها، ولديه أيضا قطع أرض ورثها عن أبيه، ويريد أن يقسم بيننا وهو ما زال على قيد الحياة- أسأل الله أن يجعل الحياة له زيادة في كل خير-نحن 4 نساء و 3 رجال يريد أن يعطي كل رجل بيتا ودكانا، ولكل بنت نصف دكان فهل يجوز له ذلك؟ وإن كان لا يجوز هل يجب أن أنصحه بذلك ولو أنه ظن أني أفعل ذلك لأدافع عن حقي؟ مع العلم أن أبي من الصعب جدا أن يقتنع بكلام أحد خاصة أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة مما يزيد في صعوبة إقناعه، فأنا أخاف إن نصحته أكون قد أقمت عليه الحجة لأني متأكدة بأنه لن يرجع عن رأيه. ولأني أردت كثيرا أن أقنعه بوجوب العدل بين إخوتي فهو مثلا يعطي لأخوي المتزوجين كل واحد 20 لتر من الزيت، ويعطي أخواتي كل واحدة 5 لتر فقلت لو تعطيهما كل واحدة 10 لتر فتكون عدلت فأبى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمة والداكم لأملاكه في حياته هذه تعتبر هبة وليست ميراثا، ويلزمه شرعا أن يعدل بينكم في العطية، ويتحقق العدل بينكم على قول الفقهاء بأن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا مذهب الحنابلة كما قال صاحب الزاد: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. انتهى.

وهو اختيار ابن القيم، وابن عثيمين رحم الله الجميع، أو يعطي للذكر مثل نصيب الأنثى على قول بعض الفقهاء وهذا هو المرجح في موقعنا كما في الفتويين رقم: 112748، 72946.

وما ذكرته السائلة من أنه يريد أن يعطي البنت نصف دكان، والابن بيتا ودكانا، وكذا قسمة الزيت، لا شك أن هذا مخالف للعدل، فينبغي نصحه بتقوى الله تعالى وبوجوب العدل وبأن قسمته ليست قسمة عادلة، وكونه صعب المراس هذا لا يمنع نصحه، وليتول نصحه من له منزله عنده من كبار السن كأصدقائه ونحوهم، فإن أصر فليقم الأبناء برد ما زاد على نصيبهم مما أخذوه على البنات كي يتحقق العدل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني