الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التطهر وشرب الماء المتغير بالصدأ الموجود في أنابيب المياه

السؤال

لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير و قد تغير طعمه قليلا، و حتى لونه يتغير قليلا، أنا لا أعرف يقينا لماذا، لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة و يتعسر تغييرها، أنا أعلم أن الماء لا يجوز استعماله للطهارة إلا إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة، لكن لا أعرف هل كون القنوات صدئة و يختلط ذلك بالماء يصبح نجسا أم لا؟ علما بأني أشرب في بعض الأحيان من هذا الماء حين أعجز عن الذهاب لصنبور الحديقة أو المأرب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك: (إن الماء يجوز استعماله للطهارة إلا إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة) فيه نظر ، فإن العلماء متفقون على أن الماء إذا خالطه طاهرٌ فسلبه اسم الماء لم يجز التطهر به ، وأيضاً فهم كالمتفقين على عدم جواز التطهر بالماء المعتصر كماء الورد ونحوه ، وكذا إذا خالطه طاهرٌ فغلب على أحد أوصافه ، ولم يسلبه اسم الماء ، فإن جمهور العلماء يرون عدم جواز التطهر به في هذه الحال. وقد فصل ابن قدامة في أوائل المغني أقسام الماء من حيثُ مخالطته للطاهرات فانظره إن شئت. وأما بخصوص مسألتك فاعلم أن هذا الصدأ الذي يوجدُ في قنوات مرور الماء ليس نجساً ، فلا يتنجسُ به الماء ، ولا حرج عليكم في الوضوء بهذا الماء ، أو الشرب منه ، لأن هذا التغير اليسير الذي طرأ عليه إنما هو بسبب وعائه ، وقد نص كثيرٌ من العلماء على أن الماء الذي يتغير بسبب وعائه من أدم أو غيره لا يكون تغيره ذاك مانعاً من التطهر به ، لأنه مما تعم به البلوى فيصعب التحرز منه ، ويشق صون الماء عنه. قال الشيخ ابن ضويان في شرح الدليل: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح. انتهى.

وأما حكم شرب هذا الماء ، فالأصل جوازه إلا إن كان يترتب على شربه ضرر ، فيمنع منه لأجل الضرر ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني