الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كتب أملاكه باسم أحد أبنائه فهل الأب والابن يأثمان

السؤال

حكم من كتب له والده جميع ما يملكه وحرم إخوته الباقين ؟ هل عليه إثم أم الإثم على أبيه فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الوالد جميع ما يملك باسم أحد أولاده إن كان على سبيل الوصية، فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتويين: 122111، 100630.

وإن كانت تلك الكتابة على سبيل الهبة النافذة في حياة الوالد، فإنه يجب علىه شرعا أن يعدل في الهبة بين أولاده، ولا يجوز أن يعطي بعضهم ويحرم آخرين من غير مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك فالهبة باطلة وترد إلى التركة بعد مماته، كما فصلناه في الفتوى رقم: 107734.

ويجب على الولد أن يرد يرد تلك الهبة ولا يقبلها، فإن لم يفعل فهو عاص أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني