الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الزيادة في هامش الربح مقابل الزيادة في الأجل

السؤال

نحن في السودان لدينا بنك جديد اسمه بنك الأسرة، ونظامه كالأتي: أنا لدي مشروع تربية أبقار، أقدم دراسة جدوى للمشروع، ثم يقوم البنك بشراء الأبقار ومعدات المشروع حسب ما طلبت من نوعية وجودة، ثم يقوم بتسليمها لي. وبعد ذلك أوقع اتفاقا مع البنك بسداد قيمة المشروع في شكل أقساط شهرية، ويضع البنك هامش ربح بقيمة 1% من قيمة تكلفة المشروع. وكلما زادت مدة وزمن السداد بالأقساط يزيد البنك من هامش الربح عن كل سنة.
فسؤالي هو: هل في هذا النوع من التعامل ربا أو شبهة ربا ؟ وخاصة أنه كل ما أعطاني زيادة في زمن الأقساط زاد هو من هامش ربحه. أفيدوني فأنا في حيرة من أمري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يقوم به البنك من زيادة في هامش الربح في مقابل زيادة الأجل، إن كانت مشروطة في العقد على أنه إذا تأخر العميل في السداد زادت فائدة البنك، فهذا من الربا المحرم شرعا، ولا يجوز التعاقد معه على ذلك، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء . رواه مسلم .

وإما إن كان المقصود أن البنك يعرض تلك الخيارات على العميل قبل العقد، فإن اختار مدة طويلة وضع عليه من الربح ما يناسبها، وإن رغب في مدة قصيرة وضع عليه من الربح ما يناسبها، ويتم العقد بعد اختيار العميل أحد الثمنين، وإذا تأخر الأداء عن الأجل المحدد فلا يزاد في الثمن، فلاحرج في ذلك.

لكن لابد أن يكون شراء البنك للمعدات وغيرها شراء حقيقيا بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها على العميل في عقد مستقل، لئلا يكون اسم الشراء والبيع حيلة على الربا.

وانظر الفتويين رقم: 2819، 3521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني