الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم الشرعي لا يبنى على اعتبارات وتقديرات تخالف الواقع

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2232383 الخاص بإسكان الشباب فى مصر، وأريد أن أناقشكم فى إمكانية اعتبار البنك فى هذه الحالة مثل أى صاحب عقار يقوم بالبناء بتكلفة معينة ثم يبيع العقار بنسبة ربح، فهل يمكن اعتبار البنك كذلك؟ خاصةً أن البنك لا يقوم بإقراض الشخص مباشرة، أنا لا أحاول تحليل الحرام ولكن أريد أن أطمئن قبل أن أنسحب من التقديم على هذه الشقة، خاصة أن هذه الطريقة ربما تكون الوحيدة لمثلي والعديد من الشباب للحصول على شقة فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الشقق بمصر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في جواب سؤالك المشار إليه أيها السائل الكريم أن شراء الشقق بهذه الصورة المذكورة معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها، فحقيقة الأمر أن البنك يدفع مالاً ويسترده بالزيادة، وهذا هو عين القرض الربوي المحرم. أما مسألة اعتبار البنك مثل صاحب عقار، فالجواب أن الحكم الشرعي لا يبنى على اعتبارات وتقديرات تخالف الواقع، وإنما ينبني الحكم على طبيعة التعامل، فإذا كان البنك يقدم قروضا ربوية ويأخذ عليها فوائد فهذا ربا محرم، وإذا كان البنك يقوم ببناء الشقق فعلاً ويبيعها بالقسط ولو بزيادة عن ثمنها الحال فهذه معاملة جائزة إذا تقيدت بالضوابط الشرعية.

فشراء الشقق عن طريق البنك له صورتان:

الأولى: أن يقوم البنك بإقراض العميل المبلغ مباشرة أو يسلمه للبائع -مالك الشقق- ويسترد هذا المبلغ من العميل بزيادة مقسطة فهذا ربا وهو الغالب على مثل هذه المعاملات.

الصورة الثانية: أن يجري البنك مع العميل ما يعرف ببيع المرابحة، حيث يشتري البنك الشقق وتدخل في ملكه ثم يبيعها للعميل بثمن أكثر من ثمنها نقداً أو يقسط عليه الثمن في مدة معلومة، فهذا بيع صحيح، فإذا كان البنك يقوم بشراء الوحدات السكنية ثم يقوم ببيعها بالتقسيط ، فيجوز الشراء عن طريق البنك، وراجع في ذلك فتوانا رقم : 115071 . وما أحيل عليه فيها. وراجع أيضاً فتوانا رقم : 121442. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني