الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ 11 عاما ولدي أطفال، حصل بيني وبين زوجي مشكلة وعلى أثرها طلقني طلقة واحدة وهو غاضب .. لكن بعد أن هدأ سألته هل فعلا يقصدها أم قالها في وقت غضب ؟ قال لي لا يقصدها. ومازال مصرا عليها. اتصلنا بشيخ وقال إنها تعتبر طلقة واحدة، وينتهي كل شيء بمجرد وقوع الجماع بينا سؤالي: هل هي فعلا طلقة واحدة ؟ وهل الرجوع لا يلزمه عقد جديد ولا شهود ولا شيء؟ فقط نتبع كلام الشيخ وينتهي كل شيء ؟ لأنني لا أريد أهلي أن يعرفوا ما حصل وزوجي كذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك وقت الطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما سبق في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول فهو مخاطب بما يصدر منه، لكن لم تذكري صيغة الطلاق التي تلفظ بها زوجك، فإن قال أنت طالق أو نحوها من ألفاظ الطلاق الصريحة فهو نافذ، ولو كان لا يقصده كما ذكرنا في الفتوى رقم: 117840. وإن تلفظ بكناية دالة على الطلاق كاذهبي أو الحقي بأهلك مع نية الطلاق فقد وقع الطلاق أيضا، وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وإن تلفظ الزوج بما يدل على وقوع طلقة واحدة لم يلزمه غيرها، وله مراجعتك قبل تمام العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وتحصل الرجعة بالقول الصريح كأرجعتك أو بجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 30719.

ولا يلزم ـ بناء على ما تقدم ـ إنشاء عقد جديد بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، ولا يلزم إخبار أهلك بما حصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني