الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النية شرط في إجزاء المال المنفق عن الزكاة

السؤال

أخي يدرس في الجامعة، ووالدي غير قادر على دفع نفقات دراسته، وقد تكفلت في دفع هذه المصاريف، فهل أستطيع أن أنوي الزكاة عن مالي في المبالغ التي أدفعها لدراسة أخي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طالب العلم الذي يعطى من الزكاة هو طالب العلوم الشرعية، إذا كان نجيبا يرجى أن يكون له تأثير في نفع المسلمين، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 29894.

ويلحق بطلبة العلوم الشرعية طلبة العلوم الدنيوية التي طلبها فرض كفاية على المسلمين، كالطب ونحوه إذا كان بالمسلمين إليهم حاجة وانظر الفتوى رقم: 98393.

وبهذا تعلم أن أخاك إن كان من طلبة العلوم الشرعية، وكان نجيبا يرجى أن يكون في تفريغة لطلب العلم نفع للمسلمين أو كان العلم الذي يطلبه من فروض الكفاية على المسلمين جاز أن تدفع الزكاة إليه بوصف طلب العلم. وأما دفع الزكاة لأخيك إن كان يطلب علما من العلوم الدنيوية الأخرى - بوصف طلب العلم - فلا يجوز. وانظر الفتوى رقم: 110446 .

ولكن يجوز أن تدفع له بوصف الفقر، إن كان فقيرا عاجزا عن التكسب، وكان من تلزمه نفقته عاجزا عن النفقة عليه، فيجوز أن يعطى من الزكاة والحال هذه؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

وأما إن كان قادرا على التكسب فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود.

وعلى فرض كون أخيك مستحقا للزكاة فلا يجوز لك أن تحسب ما أنفقته عليه فيما مضى من الزكاة؛ لأن النية شرط من شروط إجزاء الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 50465.

مع التنبيه على أنه يشترط في الزكاة إذا دفعت إلى فقير أن يتملكها فراجع الفتوى رقم: 123176.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني