الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز أخذ قدر الحق من الغاصب

السؤال

زوجة أعطت زوجها ميراثها من أبيها 25000 جنيه بناء على طلبه للتجارة، علما بأنها تعمل معه، وعندما وقع خلاف بينهما قال لها ليس لك عندي شيء، وأنت كأي واحدة تشتغل عندي وهى ليس لها أقارب، ولا أحد.
وبعد المشكلة بدأت تدخر من المال دون علمه ما يساوى 25000 جنيه، وذلك خوفا من غدر الزوج على أن تقوم برد المبلغ في حالة أخذ حقها. ما حكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام زوج تلك المراة قد أنكر حقها، وخشيت من ظلمه وجوره، فلا حرج في أن تأخذ من ماله دون علمه ما يساوي قدر حقها، فإن رد إليها حقها ردت إليه ماله، وإلا ملكت ما أخذته في مقابل حقها، وهذا هو ما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر. قال البخاري رحمه الله ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: ‏يقاصه، وقرأ: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [النحل:12].‏

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي ‏المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار).

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الظفر، لكن الراجح جوازه كما بينا في الفتوى رقم: 28871 .

لكن ننبه إلى أن محل ذلك هو ما إذا كان قد أنكرها حقها وجحده بعدما طلبته منه، ولم تستطع الوصول إليه إلا بتلك الطريقة . فإن لم تطلبه منه فليس لها أن تأخذ شيئا من ماله ما لم تتيقن جحده لحقها وامتناعه من أدائه إليها.

جاء في المغني: إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، بلا خلاف بين أهل العلم.... وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع ، كالتأجيل والإعسار، لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف ، وإن أخذ شيئا، لزمه رده إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تالفا . انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني