الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدورة النازلة بعد الطلاق بمدة يسيرة تحسب من العدة

السؤال

أنا السائلة للفتوى رقم: 122275
وكان سؤالي:
أقيم ببلد أوروبي، وقد تعرفت على شخص عن طريق النت واتفقنا على الزواج وهو يقيم ببلد عربي، فسافرت إليه وتزوجنا بورقة زواج عرفية بسبب ضيق وقتي، على أن يتم تثبيتها بالمحكمة الشرعية لاحقاً، ولظروف الوقت والأوراق لم يتم تثبيت الزواج إلى الآن، وقد قدمت له أوراقا لزيارتي هنا في بلدي ولكن حصل على رفض للزيارة، وأنا لم أعد أستطيع السفر مرة أخرى بسبب ظروف قهريه يعلم بها هو، فقلت له يجب أن ننفصل، وقد اتفقنا على ذلك، واتفقنا على أن يكون موعد الطلاق هو اليوم الجمعة، ولكن اليوم هو أول يوم من الدورة الشهرية فهل يقع الطلاق بيننا علماً بأننا لم نلتق مع بعض منذ سنة، ولا أمل بلقائنا إلا كل فترات متباعدة كسنة أو اثنتين، لا أعلم ظروفي وهو يعلم جيداً ظروفي ووضعي، سؤالي هو: هل يقع الطلاق اليوم في أول يوم للحيض أم لا؟ وإذا وقع هل تحسب هذه الدورة من العدة؟ وهل علي عدة علما بأنني لم أعاشر زوجي منذ سنة؟
أحببت أن أخبركم بأنني أقيم في بلد أوروبي وحيدة مع 4 أطفال ولظروفي الخاصة لا أستطيع العودة إلى بلدي وأنا مطلقة من زوجي والد أطفالي منذ ما يقارب العامين والنصف أكبر طفل عمره 8 سنوات وأصغرهم عمره 4 وقد كان طلاقي من والد أطفالي بسبب شربه للخمر والمجاهرة بالمعاصي وترك العبادات والفطر في رمضان وشرب الخمر بنهار رمضان وتصرفاته مع النساء المخلة للآداب... ولأنه شيعي المذهب لم تبق معصية إلا وفعلها وقد أتى مرتين إلى المنزل برجال من البارات سكارى يشربون ويسهرون معي فلم أستطع البقاء معه وهربت من البيت مع أطفالي أي كان طلاقا إجباريا للنفاد بديني وأولادي خاصة أن لدي بنتا أخاف عليها
وقد تم زواجي من الشاب المذكور بمعرفة أهله و وجود شهود تم توقيعهم على عقد الزواج.. فهو كما ذكرتم في فتواكم عقد صحيح وأنا بحاجة إلى رجل ليكون بجانبي في هذه البلد التي أعيش بها مجبرة بسبب قوانينها وبسبب والد أطفالي لأنه منعني من السفر والعودة مع الأطفال بعد الانفصال إلى بلدي والقانون معه لأنه لديه الحق بحكم من المحكمة أن يرى أطفاله كل 14 يوما يومين يأخذهم إلى بيته أما سفري وحيدة فهو اضطراري لأنني أسكن وحيدة مع أطفالي ليس لدي أخ ولا قريب ليساعدني وأقوم بكل أعمالي كأم وأب بوقت واحد فقد كان سفري ضروريا لاستكمال أوراقه وتقديمها للسفارة ولهذا تم عقد زواج عرفيا لكي لا نقع بالحرام لأنني سأبقى معه وحيدة بمنزله بسبب سكن أهله بمناطق بعيدة.
أما عن الدورة وقت وقوع الطلاق فهو لم يكن على علم بها ولكن كانت أول نزولها أي عندما أدخل إلى الخلاء لا أراها بعيني بل عند الانتهاء والتغسيل والتنشيف العميق أدخل المنشفة بطرف أصبعي إلى داخل فتحة المهبل تظهر آثار دماء بسيطة جدا اقل من قطرة وبعد رمي اليمين ووقوع الطلاق بساعات تقارب ال 6 ساعات نزلت الدورة الشهرية بشكل عادي وهذا طلاق بائن لوقوعه للمرة الثالثة أي الطلقة الثالثة لي ربما لم أوضح بعض الأمور بسؤالي الأول لنسياني ذكر بعضها وسرعتي بالكتابة بسبب أطفالي فهل تحسب الدورة من العدة أم لا؟؟
وما حكم خروجي من منزلي وقضاء حوائجي وأطفالي لعدم وجود قريب لي فأنا مجبرة على شراء كل مستلزمات البيت والأطفال وحدي خلال فترة العدة؟؟
اعتذر على ردي وكلي رجاء أن تجيبوني على ما حيرني من فتوى أجهلها لأتجنب الوقوع في الخطأ وأنا عالمة بمدى انشغالكم والكم الهائل من الأسئلة التي تقومون بالرد عليها يوميا.
جزاكم الله كل الخير وسدد خطاكم على طريق الصواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرزقك الاستقامة، وأن يمن عليك بزوج صالح يكون بجانبك ويعينك على تحمل مصاعب الغربة ومشاكل تربية الأطفال في تلك البلاد، وإن كان زوجك الأول كما وصفت فقد أحسنت في الانفصال عنه واحمدي الله تعالى على ذلك.

أما عن سفرك للزواج من زوجك الثاني فقد سبق أن بينا في الفتوى المتقدمة أنه لا يجوز مع حرمة الإقدام أصلا على مراسلة رجل أجنبي والتعارف معه بواسطة النت أو غيره وكفارة ذلك التوبة النصوح.

ثم إن الحيض لا يعتبر نازلا إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر من المرأة عند جلوسها لقضاء الحاجة كما سبق في الفتوى رقم: 70532.

وقد صرحت بأنه لم يكن وقت الطلاق قد وصل إلى ذلك الحد، وبالتالي فالطلاق لم يكن واقعا أثناء الحيض. وهذا الطلاق إن كان مكملا للثلاث فأنت بائنة بينونة كبرى بمعنى أنك قد حرمت على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول، والدورة النازلة بعد الطلاق بمدة يسيرة تحسب من العدة فتكتمل عدتك بحيضتين بعدها.

ويجوز لك الخروج أثناء العدة لقضاء حوائجك مع الالتزام بالضوابط الشرعية من التزام الحجاب الكامل، وعدم الطيب والزينة، والبعد عن مزاحمة الرجال إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 35808، والفتوى رقم: 60452.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني