الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يكفي غسل موضع النجاسة من الثوب للصلاة فيه ولا يلزم تغييره

السؤال

يوجد لدي شخص مصاب بسلس البول، وقد يكون على ملبسه شيء من ذلك قبل الصلاة، فيجب عليه تغيير الملابس.
والسؤال هنا: أنه يعمل في مجال العسكرية، وأثناء وقت الصلاة يكون في عمل، ويصعب عليه أن يذهب ويغير ملابسه، هل يؤخر الصلاة ساعتين أو يجمعها؟ مع العلم أنه لا يستطيع أن يترك العمل ويذهب ويغير الملابس أثناء العمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن المصاب بالسلس هو من كان لا يجد في أثناء وقت الصلاة وقتا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 119395.

وإذا كان هذا الرجل مصابا بالسلس فالواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ولا يجب على من أصابت ثيابه نجاسة، سواء صاحب السلس أوغيره أن يغير تلك الثياب، وإنما يجب عليه إزالة تلك النجاسة من الثوب إذا أراد الصلاة، وعليه فالواجب على هذا الرجل المصاب بالسلس إذا أصاب ثوبه شيء من النجاسة أن يطهر ثوبه قبل الشروع في الصلاة، ويتحفظ كما قدمنا؛ لكي لا تنتشر النجاسة في الثوب، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ{المدثر: 3}.

وأما تأخيره الصلاة، فإن كان هذا التأخير لا يخرجه عن كونه يصلي الصلاة في وقتها فلا بأس به - وإن فاتته الجماعة - إذا كان يفعل ذلك لتحصيل شرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، ولكن لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها بحال لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء: 103}. وانظر الفتوى رقم: 113561، وقد رخص بعض أهل العلم كالحنابلة لصاحب السلس في الجمع بين الصلاتين، تقديما أو تأخيرا لعذر السلس ولم يجوز ذلك الجمهور، وقول الجمهور أحوط.

وعليه، فالواجب على هذا الرجل أن يحرص على طهارة ثيابه بالتحفظ وشد خرقة على الموضع، فإن كان ذلك يضر به أو أصاب شيء من النجاسة ثوبه مع التحفظ، فالواجب عليه إزالة هذه النجاسة إذا أراد الصلاة، ولا يلزمه تغيير ذلك الثوب، فإن عجز عن إزالتها صلى حسب حاله؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 111752، ولا يخرج الصلاة عن وقتها إلا عند من جعل السلس من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني