الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أخذ تعويض مادي عن الضرر المعنوي

السؤال

قد قامت فتاة بسبي وقذفي والتشهير بسمعتي، مع العلم أننى أعمل تاجرا أي أن السمعة عندي أهم من أي شيء آخر، واتهمتني بأني متزوج عرفيا من فتاة تعمل معي وتلك الفتاة التي اتهمتني فيها متزوجة، وقد سببت لها المشاكل بين أهلها، وتلك الفتاة التي شهرت بي لها عندي إمضاء على ورقة بيضاء، فلما ذكرتها بها لكي تحضر أهلها عندي كي أتحدث معهم فيما صدر من ابنتهم في حقي وحق الفتاة المتزوجة، وفعلا حضروا ومعهم الفتاة وأنكرت كل ما قد ذكرته عني، مع العلم أنني أمتلك الدليل على أنها قد سبتني ومعي أيضا الدليل على كذب ما ذكرته عني، فطالبتهم بملغ 500 جنيه تأديبا لابنتهم، ولكي لا أكون قد أخذت مالا تحت التهديد قد قمت بتقطيع الورقة أمام أهلها قبل أن آخذ منهم أي شيء، وأخبرتهم أني لست في حاجه إلى ذلك المال، ولكني قد تضررت مما صدر من ابنتهم أنا وتلك الفتاة المتزوجة، فتلك الفتاة مكتوب كتابها ولم يدخل عليها بعد، وقد قام أهلها بالكشف عليها عند الطبيب لكي يتأكدوا من صدق الفتاة المدعية علينا أم كذبها، وأكد الطبيب أن الفتاة التي تعمل معي لم يدخل بها أحد وهى بنت، فصمم أهلها على دفع المبلغ: 500 جنيه لي رغم أنني أصبحت بعد تقطيع الورقة أمامهم لا أملك عليها أي شيء، ولا ورقة ضغط، فهل المبلغ المذكور حرام أم حلال؟.
ترجى الإفادة سريعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص جمهور أهل العلم على عدم جواز أخذ تعويض مادي عن الضرر المعنوي في العرض ونحوه، جاء في تهذيب المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال، لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو لا. انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح، لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له، فأشبه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقّاً له لم يجز الاعتياض عنه، لكونه حقّاً ليس بمالي، ولهذا لا يسقط إلى بدل، بخلاف القصاص، ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال. انتهى .

وعليه، فلا نرى لك جواز أخذ هذا المال لا سيما وأنت الذي طالبتهم به أولًا، فهم إنما يستندون في إعطائك إلى ما سبق من طلبك، وننصحك بالصبر على ما كان من هذه الفتاة والعفو عنها، واطلب الأجرعلى ذلك من الله سبحانه، وراجع فضل العفو وثوابه في الفتويين رقم: 110312، 111346.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني