الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يعدل إلى التيمم إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء

السؤال

أنا معاق أتحرك بصعوبة، أبول في إناء وأنا جالس، وكثيرا ما تنزل نقطة بول أو أكثر في الملابس، وأنا أعتقد أن ربنا سيسامح لأني لا يمكن أن أغير الملابس كلما أبول، ولأني أبول وأنا جالس وهذا صعب ويؤدى إلى نزول بعض نقاط البول غصبا عني في الملابس. بالنسبة للتيمم عندنا جنينة فيها طين أتينا منها بتراب غير مبلل. فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فأي نوع من التراب يصلح؟ أرجو أن تردوا بشكل مبسط دون تحويلي إلى فتاوى أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك المثوبة على ما نزل بك من البلاء، ونوصيك بالصبر فإنه ما أعطي أحد عطاءا خيرا ولا أوسع من الصبر. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي ما يتعلق بأمر التبول، فالواجب عليك أن تتحرز من إصابته لثيابك ما أمكن، فإن ترك التحرز من البول مع القدرة على ذلك لا يجوز، فإذا بذلت وسعك واجتهدت في التحرز ثم أصاب البول ثيابك، فلا يجب عليك تبديل الثوب، وإنما يجب عليك غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:3}. فإذا عجزت عن ذلك كله فلا حرج عليك إن شاء الله لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286}. ولقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.

وأما في ما يتعلق بطهارتك للصلاة، فاعلم أن الواجب عليك هو استعمال الماء في طهارتك، فإذا قدرت على استعماله ولو بالاستعانة بغيرك لم يجز لك العدول إلى التيمم، فإذا قدرت على استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة وجب عليك ذلك، وتيممت لما عجزت عنه لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16}. وإذا عجزت عن استعمال الماء مطلقا فإنك تعدل إلى التيمم رخصة من الله عز وجل فإنه لم يجعل على عباده في الدين من حرج.

وأما عن سؤالك، فاعلم أن العلماء مجمعون على إجزاء التيمم بالتراب الطاهر المنبت المباح، فالتيمم بتراب هذه الحديقة غير المبلول يجزئ.

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في بيان ما يجوز التيمم به وما لا يجوز: فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به، وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول، ولا مغصوب. وطرف أجمع جميع المسلمين على منع التيمم به، وهو الذهب والفضة الخالصان، والياقوت والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، والنجاسات وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني