الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مهما كانت صفة هذه المنحة فالعدل بين الأبناء مطلوب على كل حال

السؤال

نحن ثلاثة إخوة. ولدان وبنت، وأمنا- الأم- تحصل على منحة معتبرة لأنها أرملة شهيد، والمصرف على المال ابنه الصغير ولا يوزعه بالعدل وذلك بإرادته. ما حكم هذا ؟ هل نطالب بالتوزيع بالعدل أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال تلك المنحة التي تحصل عليها الأم من أن تكون من مستحقات الميت على جهة عمله، أو تكون منحة، فإن كانت الأولى فهي تركة ويجب تقسيمها على الورثة بالعدل كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.

وإن كانت منحة فهي لمن خصصها المانح، ومن حقه أن يتصرف فيها كيف شاء، لكن إن كانت مخصصة للأم، وأرادت صرفها على أبنائها فالواجب أن تعدل بينهم في الهبة والعطية كما بينا في الفتوى رقم: 6242.

وإن كانت قد وضعت المال تحت يد ابنها ليصرفه على إخوته فعليه أن يعدل فيه ولا يظلمهم، وإن فعل فمن حقهم المطالبة بالعدل فيه.

وكذلك إن كانت المنحة لأبناء الميت فيجب صرفها إليهم كل حسب نصيبه المقدر له من الجهة المانحة، أو تصرف بالتساوي والعدل إن لم تكن الجهة المانحة قدرت الأنصباء فيها.

ومهما يكن من أمر فلا حرج في مطالبة الابن الذي وضع المال تحت يده أن يتصرف فيه بعدل وحكمة.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 61190.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني