الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على الموهوب له مراعاة شرط الواهب إن كان مباحا

السؤال

سؤالي أخي الكريم: أنا شخص أعيل أسرة ولم أعمل وليس لي دخل من عمل، فقط مساعدة من العائلة فقررت أختي أن تمنحني مالا، لا أعلم بنيتها هل صدقة أم هدية؟ وقالت: سأعطيك المال لتحسين دخلك، وأن تعمل لك تجارة لمساعدتك. وسؤالي الآن: هل يجوز أن آخذ المبلغ وأن أتبرع منه لدار أيتام كصدقة جارية؟ وهل هذه الصدقه تحسب لي أجرا عند الله؟ وهل أختي تدخل معي في الأجر أو كوني حرا في المال يمنع ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذك للمبلغ جائز، لما في حديث الصحيحين: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.

وأما تصرفك في المال فلا يختلف الحال فيه بين نية الأخت كونه صدقة أو هدية إلا في مسألة واحدة وهي: أن الهبة إن كانت مشروطة فيجب مراعاة شرط الواهب إن كان مباحا، فلو كانت وهبت لك المال لتتجر فيه فاحرص على توظيفه في ذلك، ويمكن أن تتصدق من أرباحه. وأما الصدقة فالأصل فيها أنها تصدقت بها لوجه الله، وليس لها أن تشترط فيها شرطا، وبالتالي فيصح لك التصرف بما تشاء إن كان مشروعا. ويتعين أن تبدأ بنفسك وأسرتك إن كانوا محتاجين، ولا حرج في التصدق منه بعد ذلك ففي حديث البخاري: خير الصدقة ما كان في ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وفي حديث مسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 64800، 106570، 114410، 115101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني