الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ عوض مقابل التنازل عن الضمان

السؤال

يملك شخص ضمانا بنكيا بمبلغ كبير يزيد على خمسمائة مليون دولار أمريكي صادرا من أحد البنوك الأوربية, بصفته المستفيد, ولكن هذا الضمان مشروط بعدم قابلية صرفه نقدا, وإنما يستخدم فقط للانتفاع به ضمانا للحصول على تسهيلات لتمويل مشروعات أو صفقات تجارية.
ماحكم أن يأمرالمستفيد بنكه المصدر للضمان بأن ينتفع بهذا الضمان طرف آخر عن طريق إشعار بنك هذا الطرف بأنه تم حجز هذا الضمان لصالح عميلة وذلك لفترة محددة، سنة مثلا, بما سيمكن هذاالطرف من الحصول على تسهيلات مقابل حجز الضمان لصالحه, وذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه هذا الطرف لمالك الضمان المستفيد أصالة؟ علما بأنه في حال عجز هذا الطرف عن الوفاء، فإن ذلك لن يترتب عليه أى ضرر يلحق بمالك الضمان, حيث يبقى الضمان في البنك المصدر له, ولايحال عليه أى حسم سدادا لعجز من حجز الضمان لأجله عن الوفاء؟.وما حكم أن يتنازل مالك الضمان عنه تنازلا مؤبدا لصالح طرف آخر, بحيث تؤول ملكيته لهذا الطرف, وتكون منفعة هذا الطرف في الاستفادة منه للحصول على تسهيلات مؤبدة, ويحل بذلك محل المالك الأصيل، وذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه هذا الطرف لمالك الضمان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما تنازل صاحب الضمان لغيره عن ذلك الضمان فلا حرج فيه، لكن لا يجوز له أن يأخذ عوضا عنه وثمنا له، لأن الضمان من عقود الإرفاق لامن عقود المعاوضات، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التنازل مؤقتا أو مؤبدا، جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر. انتهى المقصود منه.

وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

وللوقف على تفصيل ذلك ومعرفة حكم الضمان البنكي المغطى وغير المغطى، انظر الفتاوى التالية أرقمها: 108277، 71911، 63191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني