الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج المرأة من بيت الزوجية بسبب الإهانة

السؤال

ماذا تفعل المرأة إذا أوذيت من زوجها أذى شديداً كالإهانة لفظا أو ضربا مبرحا هل لها أن تغادر منزل الزوجية ولها أن تعود دون شرط ملزم بمجرد الاعتذار؟ وهل يعد خروجها نشوزا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الزوج كف الأذى عن زوجته ومعاملتها بالتي هي أحسن، لقول الله جل وعلا: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيراً" متفق عليه.
فإن كان الزوج يخاف نشاز زوجته، فعليه أن يعاملها برفق، وعلى الخطوات التي بينها القرآن، وهي الوعظ أولاً، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وحسب العرف بشرط ظن الإفادة، وإن كانت مطيعة في المعروف وملتزمة بأوامر الله، فليس له أن يفعل بها شيئاً من ذلك.
قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
وإذا صدر من الزوج لزوجته بعض الأذى بسبب غضب ونحوه، ثم رجع عن ذلك، واعتذر وحصل التوثق بذلك، وأنه لن يصدر منه ضرر في المستقبل، فعلى الزوجة أن تقبل عذره، وتعفو عما بدر منه سابقاً، فالحياة الزوجية في الغالب لا تسلم من بعض الخلافات، ولكن يتم التغلب عليها بالحكمة والتغاضي عن بعض الهنات والزلات.
وأما خروجها من منزلها، فلها أن تفعله إذا كان الفعل الذي قام به نحوها يخل بكرامتها ومروءتها، ولا يفعل بمثيلاتها حسب عرف بلدها، فلها ذلك، لأن هذا ضرر، والضرر يزال، وإن لم يكن كذلك فلا يحق لها الخروج، وخروجها في حال الإضرار بها لا يعد نشوزاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني