الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوجة الغنية أن تنفق على نفسها وأولادها

السؤال

رمضان كريم و كل عام و أنتم بخير، أنا أستاذة جامعية ـ من الجزائرـ أساعد زوجي في مصاريف البيت، وأولادي وأنا التي أتكفل بهم من حيث اللبس ولوازم الدراسة، وحتى زوجي أحيانا أنا التي أشتري له ملابسه مع العلم أن أجرته 3 أضعاف أجرتي الشهرية، ودائما يقول لي إن عليه دينا يجب أن يقضيه، وأعلم أن هذا الدين هو ثمن البيت والسيارة، وحتى السيارة أعطيته مبلغا من المال كي يؤمنها، وهو منذ زواجنا لم يشتر لي أي شيء إلا في أعياد ميلادي، لكنه هذه السنة لم يشتر لي أي شيء بـحجة أن ليس له المال، ولما قلت له إنك لا تتذكرني إلا في عيد ميلادي وأنت مسؤول عني و يجب عليك أن تنفق علي، أجابني ـ وهو غاضب ـ أنا نادم على الهدايا التي أعطيتك إياها، ومنذ ذلك اليوم عزمت أن لا أساهم في مصروف البيت, وحتى أولادي قلت في نفسي لابد أن يتقاسم معي مصروفهم، مع العلم ـ كما أسلفت ـ أن أجره 3 أضعاف أجري، و ذات يوم سمعته و هو يتحدث مع أخيه ويقول له إن احتجت إلى المال فسوف أعطيك وما فيه مشكلة، فهل يجوز له أن يبخل علينا ويعطي ماله للغير؟ وهل يجوز لي أن لا أساعده في مصروف البيت؟.
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع على الزوج نفقة زوجته وأولاده، وقد بينا ماهية هذه النفقة بالفتوى رقم: 113285، وإذا بخل الزوج فلم يقم بواجب النفقة جاز لزوجته أن تأخذ من ماله بالقدر المعروف الذي يكفيها وأولادها ـ ولو من غير علم زوجها ـ كما هو مبين بالفتوى السابقة، وتقديم هدايا للزوجة ـ وإن لم يكن واجبا ـ إلا أنه يستحب، لأن ذلك مما تدوم به العشرة، وينبغي للزوجة أيضا أن تهدي لزوجها ما دامت مقتدرة.

ولا يجب على الزوجة أن تنفق على نفسها وأولادها ولو كانت غنية، فإذا امتنعت عن ذلك لم تكن آثمة، ولكن إن كان تركها الإنفاق أوالمساعدة فيه قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بينها وبين زوجها فالأولى أن لا تتوقف عن الإنفاق ولتجتهد بعد ذلك في محاولة التفاهم مع زوجها، وانظري الفتوى رقم 31645.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني