الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته على سماحه لها بالذهاب إلى السوق

السؤال

تشاجرت مع زوجتي بسبب كثرة ترددها على السوق وإهمالها لمنزلها وعدم اهتمامها بي، ونومها بعض الأحيان عن الصلاة وذهابها، ولذلك تجمعت جميع هذه الأشياء في رأسي وقلت لها والله إن تركتك تذهبين للسوق مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة، وكانت نيتي التهديد طوال شهر رمضان، ولكنني أحسست أنني استعجلت في حلفي مع العلم أنني لم أكن غاضبا بشدة كبيرة.
أرجو من لله ثم منكم الرد في أقرب فرصة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن تعليق الطلاق على حصول أمر معين تنعقد به اليمين عند جمهور أهل العلم، ولا يمكن صرفه إلى التهديد أو غيره إذا كان بلفظ صريح في الطلاق، والذي يمكن أن تفيد فيه النية من هذا هو تخصيصها لعموم اللفظ وتقييدها لمطلقه، فإذا كنت قد علقت الطلاق الثلاث على خروج زوجتك إلى السوق وكانت نيتك اختصاص ذلك بشهر رمضان، فإن اليمين قد انعقدت على ذلك ولا يغير منه ما ذكرته من قصد التهديد عند جمهور أهل العلم، فإن لم تذهب حتى انقضى شهر رمضان فلا شيءعليك، وإن ذهبت أثناء هذا الشهر فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهورـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولو قصدت التهديد ولم تقصد طلاقا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت التهديد أو نحوه، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 19162، ورقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني