الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الإعلان مسابقة تقوم على الميسر والقمار

السؤال

أنا صاحب وكالة إشهارية متخصصة في الإعلانات عن طريق اللوحات الإشهارية، وفي الآونة الأخيرة تقدمت إلي شركة عن طريق وسيط ـ وكالة إشهارية أخرى ـ للإعلان عن خدمة، وهذه الخدمة تتمثل في مسابقة خلال شهر رمضان، وهذه المسابقة تتمثل في إرسال رسائل للشركة يوميا، والفائز يحصل على سيارة، مع العلم أن سعرالرسالة ليس السعرالعادي المتداول بين الناس.
معلومات أخرى تتعلق بالموضوع:
- إذا رفضت أنا هذا الإعلان سأضر بخمس وكالات إشهارية تربطهم اتفاقية عمل ـ من بينهم الوسيط المذكورأعلاه.
- الوسيط قبض مبلغا ماليا على الشركة.
- هناك احتمال للجوء الشركة للمحكمة في حال رفضت أنا هذا الإعلان.
- قيمة الرسالة المتداولة هي 5 دج أوأقل، وقيمة الرسالة في المسابقة 50 دج.
-الشركة هي شركة الهاتف النقال.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يعطينا رأي الشرع في هذه المسألة.
وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن المسابقات القائمة على الرسائل لا يجوز أن تكون تكلفة الرسالة فيها أكثر من التكلفة العادية للرسالة العادية، وإلا كانت قمارا محرما، لأن المشترك يبذل ثمن الرسالة الزائد كي يحصل على الجائزة، والصورة المذكورة في السؤال هي من ذلك النوع، لأن كل مشترك، إما أن يغنم الجائزة، أو يغرم رسوم رسائله، وهذا هو حدّ القمار فلا يجوز الإعلان عنها ولا المشاركة فيها، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ومن أعان صاحب معصية كان شريكا له في إثمه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{المائدة:90}. وراجع الفتوى رقم: 6350.

وأما ما يتوقع من حصول الضررعلى الشركات التي تربطكم وإياهم شراكة عمل، فلا يبيح الإقدام على ذلك المحظور، وإن تمت مقاضاتكم ظلما فادفعوا عن أنفسكم ذلك بما استطعتم.

وعلى كل، فإنه لا يجوز لكم الإعلان عن تلك المسابقة، لكونها قائمة على الميسر والقمار المحرم.

فالإشهار لها والإعلان عنها من الإعانة لأهلها والمشاركة في إثمها والسعي في الأرض بالفساد، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 63048، 64523، 111408.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني