الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية للإخوة من الأم تتوقف على كونهما من الورثة أم لا

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة، ولدي أخوان اثنان من والدتي، ولدي مال وإرث من والدي ـ رحمه الله ـ فهل يجوز أن أكتب وصية، وأجعل لهم مالي بعد وفاتي؟ لأنه ليس لدي أبناء، وأبناء إخوتي الأشقاء ليسوا في حاجة لمالي، وإخواني من أمي حالتهم المادية سيئة وهم صغار في السن، وسوف تكون لديهم التزامات كثيرة في المستقبل، وهل صحيح أن الإخوان من الأم لا يرثون؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن الإخوة والأخوات من الأم يرثون بشرطين: الأول: عدم وجود أصل ذكر وارث ـ أب، أو جدـ أب الأب ـ وإن علا.

الثاني: عدم وجود فرع وارث مطلقا ـ ابن أو بنت أوابن ابن ـ وإن نزل ـ أو بنت ابن ـ وإن نزل أبوها.

ففي الحالة التي لا يرثون فيها يجوز أن توصي لهم السائلة بشيء من مالها بما لا يزيد عن الثلث، فإن أوصت لهم بما يزيد على الثلث لم يمض من الوصية إلا الثلث، والباقي موقوف على رضا الورثة، فلهم الحق في رده ولهم الحق في إمضائه، وانظري الفتوى رقم: 124764. وفي الحالة التي يرث فيها الإخوة من الأم، فإن الوصية لهم وصية لوارث، وهي لا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878

ولكن الأخت إذا كانت تريد نفع أخويها من أمها، فإنها تستطيع تمليكهما شيئا من مالها، وتمكنهما من حيازته في حياتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني