الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد

السؤال

تعرفت على امرأة نصرانية بقصد الزواج منها، وعندما عرضت عليها أن تدخل الإسلام قبلت في أول الأمر، لكن في الأخير رفضت وقالت لي: الله غير موجود فصدمتني بهذه الكلمة، علما بأنني كنت أكذب عليها وترسل لي النقود قصد العلاج وقصد مساعدتي، مع العلم أنني لم أطلب منها ذلك وكانت نيتي من أخد تلك المبالغ إضعافها لأنها كافرة وتستحق كل ما فعلته بها، وفي الأخير اكتشفت أنني أكذب عليها، لأنني لم أصرف تلك المبالغ في العلاج فأمرتني أن أرد لها تلك المبالغ كلها، وأنا لا أستطيع أن أرد لها ولو درهما واحدا، لأنني صرفت كل شيء ولا أعمل، فما موقف ديني من ذلك؟ وهل سأحاسب يوم القيامة على ما أقدمت عليه؟.
أفيدوني يرحمكم الله، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات أمرغير جائز ـ ولو كان بغرض الزواج ـ لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد، وانظر الفتوى رقم: 1769.

وإذا كانت هذه المرأة تنكر وجود الله فهي كافرة غير كتابية، ولا يصحّ زواجك منها، لكن ذلك لا يبيح لك الكذب عليها وأخذ أموالها بغير رضاها بدعوى أنّك تريد إضعافها لكفرها، فذلك بلا شك فهم مغلوط وسلوك مشين لا يليق بمسلم، وأنت محاسب على ذلك يوم القيامة، والواجب عليك أن تردّ ما أخذته منها، إن كانت قد أعطتك لغرض معين وأنت لم تنفقه في هذا الغرض، فإنّ من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد فله استرجاع ما وهبه، قال ابن تيمية: وهذا المنصوص جارعلى أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كلّ من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله. المستدرك على مجموع الفتاوى: 4 ـ198ـ وانظر الفتوى رقم: 33684.

وإذا كنت لا تملك ما تردّ به هذا المال فهو دين عليك، إمّا أن تستحلّها منه، وإمّا أن تؤديه حين القدرة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني