الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات جواز دفع الزكاة للأب

السؤال

أنا أخرج زكاة مالي كل يوم 29 رمضان، ولكن هذه السنة لم أخرج الزكاة حتى الآن والسبب في ذلك أن والدي لم يعمل في شهور الصيف فاضطررت لدفع الإيجار وبعض مصاريف البيت، ولكن الآن حسبت زكاة مالي فقاربت الألف، وسيارة أبي في الورشة وتحتاج بعض المال لتصليحها، وإخوتي في حاجة إلى بعض المصاريف والطلبات والتي يعجز أبي عن دفعها حاليا. فهل يجوز لي أن أدفع جزءا من زكاة مالي في تصليح السيارة والجزء الآخر في طلبات ومصاريف إخوتي التي يعجز أبي عن تلبيتها حتى آخر الشهر ،علما أن أبي عليه ديون ما يقرب من 5000؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإخراج الزكاة واجب على الفور إذا حال الحول على المال ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وراجع الفتويين : 18836، 19326. وعليه فالواجب عليك التوبة إلى الله من إقدامك على تأخير الزكاة بعد وجوبها عليك واستقرارها في ذمتك.

وأما دفعك الزكاة لوالدك فالأصل أنه لا يجوز لوجوب نفقته عليك، فلا تسقط بالمال الواحد حقين هما: النفقة والزكاة، ولكن يجوز دفع الزكاة للوالد في الحال التي لا تلزم فيها نفقته عند كثير من العلماء، فإذا كان الولد عاجزا عن النفقة على أبيه جاز له أن يصرف مال الزكاة إليه لأن نفقته في هذه الحال لا تلزمه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين، وكذا يجوز للولد أن يدفع زكاته في قضاء دين والده لأن قضاء دين والده لا يلزمه، وقد فصلنا القول في هذه المسألة وبينا هذه الحالات في الفتويين: 121017، 26323. وبه تعلم أن دفعك الزكاة لأبيك في إصلاح سيارته جائز إن كانت السيارة بالنسبة له من الضرورات وكنت عاجزا عن النفقة عليه، وأما دفعك الزكاة لإخوتك لأجل نفقاتهم الضرورية فجائز إذا كان أبوك عاجزا عن نفقتهم؛ بل هي صدقة وصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يجوز لك أن تدفع الزكاة في قضاء دين أبيك إن كان عاجزا عن وفائه، وانظر الفتوى رقم: 123576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني