الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينتفع المتخلص من الفوائد الربوية منها لنفسه

السؤال

أنا أقوم بعمل رسالة ماجستير في معهد أبحاث، وأعمل كل شغلي العملي والنظري في نفس المعهد، ولكن لإجراءات روتينية وشكلية يجب إضافة اسم دكتور من الجامعة مع الدكتور الذي في المعهد ورغم عدم استفادتي من الجامعة في أي شيء إلا انهم يطلبون مني دفع مصاريف في الجامعة رغم عدم استخدامي لمعملهم أو أي شيء تابع للجامعة، ومعظم هذه المصاريف هي تبرعات. فهل يمكن لي أن أدفع تلك المصاريف من أرباح البنوك التي أعتبرها محرمة ولا أستخدمها في بيتي بل أصرفها في منفعة عامة؟ فهل يجوز شرعا وضعها في تلك المصاريف التي معظمها تبرعات ولا استفاد من الجامعة في شيء مطلقا سوى توقيع الدكتور التابع للجامعة فقط وهو إجراء روتيني شكلي فقط؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحرمة الفوائد الربوية ووجوب التخلص منها في وجوه الخير والمصالح العامة صحيح كما يعتبره السائل الكريم، توقيا للمال الحرام وتخلصا منه، ومن كان عنده شيء من هذه الفوائد الربوية وجب عليه أن يتخلص منه بحيث لا ينتفع به هو بجلب مصلحة له أو دفع مضرة عنه، ومن ذلك أنواع الضرائب والمكوس والرسوم الإجبارية، فلا يجوز له أن يدفعها من هذه الفوائد. وينبغي أن تكون النية عند إخراجها هي التخلص من المال الحرام لا الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك سبق أن نبهنا على أن دفع الضرائب والرسوم والغرامات ونحو ذلك من هذه الفوائد أمر يعود بالنفع على الدافع في الحقيقة، إذ به تكون حماية ماله فلا يجوز له ذلك، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1983، 9879، 53825.

وعلى ذلك فإذا لزم السائل الكريم تسديد رسوم للجامعة المذكورة، فلا يجوز له دفعها من الفوائد الربوية، حتى ولو كانت قد فرضت عليه ظلما دون وجه حق، ولكن الحكم قد يختلف بما ذكره السائل من أن (معظم هذه المصاريف تبرعات) فإن المال المطلوب دفعه إذا كان عبارة عن تبرع من الدافع، فيمكن أن يحكم له بأنه من جملة المصالح العامة التي تصرف فيها الأموال الربوية، وراجع الفتوى رقم: 15443.

ولكن الظاهر من السؤال أن السائل الكريم ملزم بالدفع، وهذا ينافي معنى التبرع، فإن كان واقع الحال هو الإلزام رجع الكلام إلى ما سبق من حرمة الانتفاع بأموال الربا للشخص نفسه، لأنه بذلك في الحقيقة إنما يحمى ماله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني