الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اسلك مع زوجتك سبل الإصلاح الشرعية

السؤال

مقيم بالكويت أنا وزوجتي وعندي ثلاثة أولاد منها وحدثت مشكلة بيني وبينها ونتيجة لتعاملها القاسي معي قمت بضربها وفجأة عند عودتي إلى المنزل لم أجدها في المنزل هي وأولادي فقد خرجت وسافرت إلى مصر دون علمي، مع العلم بأن هذه الزوجة طائشة في كلامها معي، حيث إنها قالت لي أثناء خطبتها لي إنها فعلت الفاحشة مع شخص آخر ـ وهذا على سبيل الطيش.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يكن من الحكمة ضرب الزوجة إذا علم الزوج أنه لا يفيد أو أنه سيحملها على مثل ما فعلت، كما أن ضربها ينبغي أن تسبقه الموعظة والهجر، ويجب أن لا يكون الضرب مبرحاً، وعلى أية حال فخروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه لغير ضرورة غير جائز، وهو نشوز تسقط به نفقتها، قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفت لها. الإقناع للشربيني.

كما أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6219.

والذي ننصحك به أن تبين ذلك لزوجتك وتسعى في إرجاعها وتتعامل معها بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح، كما أرشدنا الله إليه بقوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيرًا {النساء:34}.

قال القرطبي: أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. الجامع لأحكام القرآن.

ويمكنك الاستعانة على إرجاع زوجتك ببعض الأقارب من ذوي الدين والمروءة، فإن لم ينفع ذلك فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية، وننبه الزوجة إلى أن إخبارها زوجها بارتكابها الفاحشة غير جائز، فهي إما كاذبة، وإما مجاهرة بمعصيتها، وكلاهما غير جائز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني