الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع المصاحف خلف المساند التي يتكئ عليها الجالس

السؤال

المساند الموجودة في المساجد التي توضع في الصف الأول، توجد مساند عريضة وفي خلفها توضع مصاحف، ما حكم الجلوس على هذه المساند لمن لا يستطيع الوقوف، وحكم المرور من فوقها علما بأن المصاحف في خندق أسفل المسند؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولى هو البعد عن الجلوس على المساند التي يوجد مصحف بأسفلها، وعدم المرور فوقها لما في ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد قال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. {الحـج:30}.

وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. {الحـج:32}.

وإن احتيج لذلك، ولم يكن في الجلوس عليها أو المرور ازدراء أو استخفاف بالمصحف فلا حرج في ذلك ما دام الجالس غير مباشر للمصحف، ومثل ذلك جعل المسند وراء الظهر.

ففي الفتاوى الهندية: وإذا حمل المصحف أو شيئا من كتب الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب الجوالق على الجوالق لا يكره. كذا في المحيط.

وفي غمز عيون البصائر: يكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا فلا. انتهى.

وفي حاشية الجمل أنه وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى وضع المصحف في السفلى فلا يجوز وضع النعال ونحوها في العليا: فأجيب بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف بل يجوز أن يوضع المصحف في الرف الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه. انتهى.

وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد ازدراء به حرم وإلا فلا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني