الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتطهر ويصلي من يستمر نزول البول منه لمدة ساعة

السؤال

شخص أجرى عملية استئصال القولون بالكامل والتصريف أصبح يتم فى كيس خارجي عن طريق فتحة خارجية، وهذا الشخص عند دخوله للحمام للتبول يستمر معه سلس البول بعد خروجه من الحمام لمدة ساعة وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، علما بأن سلس البول بعد انقطاعه لا يحدث مجدداً إلا بعد دخوله الحمام مرة ثانية.
السؤال: هل يتوضأ ويصلي فى أول الوقت أم ينتظر حتى جفاف البول؟ متى ينتقض الوضوء؟ إذا كان بحاجة ماسة لدخول الحمام للبول وهو فى المسجد هل يدخل الحمام ويتوضأ ويصلي مع الجماعه أم ينتظر حتى يجف البول ويتوضأ ويصلي بمفرده فى البيت؟ هل ما يصيب الملابس من سلس البول يجب غسله فى كل صلاة أم لا؟ فأرجو من فضيلتكم إجابة مفصلة عن هذا السؤال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فننبهك أولاً إلى أن خروج الغائط إلى هذا الكيس الخارجي ناقض للوضوء، وإذا كان هذا الشخص لا يتحكم في إخراجه فحكمه حكم المصاب بالسلس، فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، وراجع الفتوى رقم: 23655، وإذا عجز عن إزالة النجاسة قبل دخوله في الصلاة فإنه يعفى عنها لأن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111752.

وأما استمرار خروج البول منه مدة بعد التبول فليس هذا من السلس فإن السلس هو أن يستغرق الحدث جميع الوقت بحيث لا يجد في أثناء الوقت زمناً يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظر الفتوى رقم: 119395.

وعلى هذا الشخص أن ينتظر حتى تنقطع هذه القطرات ثم يستنجي ويتحفظ بعد ذلك لئلا تنتشر النجاسة في ثيابه ويتوضأ ويصلي، وقد بينا ما يفعله من تخرج منه قطرات البول عقب التبول في الفتوى رقم: 80338.

ولا يجوز لهذا الشخص أن يصلي مع خروج قطرات البول منه ما دام يجد في أثناء وقت الصلاة زمناً يتسع لفعلها بطهارة، بل عليه أن ينتظر هذا الوقت ولو فاتته الجماعة، فإن الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على الجماعة، ولو كان في المسجد ثم احتاج للتبول فإنه يقضي حاجته، وينتظر حتى يتمكن من فعل الصلاة بطهارة صحيحة، وانظر لذلك الفتويين: 114190، 117367.

وينتقض وضوء هذا الشخص بنواقض الوضوء المعروفة ومنها خروج البول، لأنه ليس مصاباً بسلس البول فلا يعفى له عن حدثه، ويجب على هذا الشخص إذا أصاب ثيابه شيء من النجاسة أن يغسلها إذا أراد الصلاة لأن اجتناب النجاسة في البدن والثوب من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، ويمكنه أن يتلافى مفسدة إصابة ثيابه بشيء من البول بما قدمناه من التحفظ بعد التبول لئلا تنتشر النجاسة في الثياب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني