الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الأب الإنفاق على ولده البالغ القادر على الكسب

السؤال

لدي ولد عمره 23 سنة ـ خريج ثانوية عامة ويعمل بشركة ويتقاضى راتبا شهريا يقيم معنا بالبيت تزوج حديثا وتكفلت بمعظم مصاريف الزواج كما أعطيته شقة بالبيت ليسكن فيها مع زوجته، ومنذ أن اشتغل بالشركة وحتى هذا اليوم لا يريد أن يساهم إطلاقا - ولو بجزء بسيط - من مصاريف البيت، ويريد كل شيء مجانا ـ الأكل والشرب والخدمة والنظافة ورواتب الخدم وفواتير الكهرباء والماء وشراء وتصليح الأجهزة، إلخ ـ ويريد أن يتكفل الوالد بكل شيء وأوضحت له بأن البيت ليس فندقا وأن الشرع والقانون لا يلزمانني التكفل به بهذه الصورة، خصوصا وأنه يعمل ولديه وظيفة وراتب إلا أنه يرفض ذلك ويطلب إحضار ورقة توضح رأي الشرع في ذلك، وقريبا سوف تسكن زوجته معنا، والظاهر بأنه يريد ـ أيضا ـ كل شيء مجانا، ولديه قرض من البنك ولكن جميع مبلغ القرض صرفه على نفسه ولا نعلم عنه أي شيء، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام ولدك هذا غنياً موسراً فلا تجب عليك نفقته ـ بحال ـ ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 23776، وبينا في الفتوى رقم: 66857، وما أحيل عليه فيها أن الأولاد إذا بلغوا وكانوا قادرين على الكسب فحينئذ يسقط وجوب إنفاق الأب عليهم، فعليك أن تعلم ولدك بذلك وأن تطلب منه أن يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية زوجته بعد زواجه، فإنه المطالب بذلك دون غيره.

وإن أعطيته أنت من مالك برضاك فهو خير، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل يجري مجرى الندب والاستحباب، مع التنبيه على أن القروض البنكية إذا كانت بغير فائدة فلا حرج فيها، أما إن كانت مشتملة على فائدة، فإنها تكون من الربا المحرم ـ الذي هو من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني