الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة من غير عين المال الواجب زكاته

السؤال

لدي مبلغ من المال ـ وهو من مرتبي وموجود في حسابي المصرفي ـ وأريد أن أزكيه، فمتى تبدأ زكاته؟ وهل أدفع الزكاة من المال الموجود في المصرف؟ أم أعطيها من مال موجود عندي؟ وهل أعطي الزكاة لأحد الأقارب ـ وهو موظف ومرتبه يسد حاجته وحاجة أولاده ـ إلا أن عليه دينا، ليسدده من هذه الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ ما تملكه من المال نصاباً ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً ـ وحال عليه حول هجري دون أن ينقص عن هذا النصاب، فقد وجبت عليك زكاته، ومقدارها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ ويجوز لك أن تخرج الزكاة من غير هذا المال الموجود في المصرف، وأن تخرجها مما تملكه من مال غيره، نقل ابن حزم الاتفاق على هذا، فقال ـ رحمه الله: لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في أن من وجبت عليه زكاة بر، أو شعير أو تمر أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه، من غير ذلك الزرع، ومن غير ذلك التمر، ومن غير ذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك، ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها أو مما يشتري أو مما يوهب أو مما يستقرض.

انتهى.

وإذا كان قريبك هذا عاجزاً عن وفاء دينه وليس له ما يزيد عن حاجاته الأساسية، ليبعه لسداد دينه وكان هذا الدين في سبب مباح فهو من الغارمين الذين أباح الله أن تدفع إليهم زكاة المال، فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إليه، بل هو أولى من غيره بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة.

أخرجه الترمذي.

وننبهك على أن ما تستفيده من مال في أثناء الحول لا تجب عليك زكاته مع مالك، بل تستقبل به حولاً جديداً ـ إذا كان من غير نماء الأصل ـ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 125714، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني