الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستعانة بالشرطة لرد المسروقات في دولة لا تحكِّم شرع الله

السؤال

هل تجوز ـ في حالة سرقة بعض ممتلكاتي ـ الاستعانة بالشرطة، مع العلم أن تلك الدولة التي وقعت فيها السرقة ـ سواء كانت عربية أم أجنبية ـ لا تحكم بما أنزل الله؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله من قوانين أو عادات أو أعراف ومن المعلوم أن الشرطة جهة تنفيذية وليست قضائية، فمهمتها البحث وضبط وإحضار من يشتبه فيهم، ثم أمر الحكم والقضاء يكون إلى المحاكم، ومن هنا، فمن الجائز الاستعانة بالشرطة في معرفة من سرق ممتلكاتكم، ولو فرض أن الشرطة في أثناء عملها قامت بإجراءات لا يقرها الشرع، فلا إثم عليكم إذا تعذر دفع الظلم أو تحصيل الحق إلا من هذه الجهة بأن كنت في بلد من بلاد الكفار أو بلد مسلم لا يحكم فيه بشرع الله، فلك ـ حينئذ ـ أن تستعين بالشرطة لمساعدتك في إيجاد ما فقد منك، مع كراهة قلبك لحكم القوانين الوضعية، أو الإجراءات المخالفة لحكم الشرع، كما سبق وبينا في الفتويين رقم: 67540، ورقم: 38757.

ومن فتاوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن قولهم: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

انتهى.

وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي: عن حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ فقال ـ رحمه الله: بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، أما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها، فلا حرج عليه. هـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني