الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق من طلقت قبل الدخول

السؤال

أنا كاتب كتابي من سنة تقريبا، وقبل موعد الفرح حدث أن طلبت زوجتي الطلاق علما بأن والد زوجتي أخذ مني مبلغا وقدرة 60 ألف جنيه كي يدفعهم فى شقة كمقدم، وأهلها يطلبون الطلاق وأنا متمسك بها، مع العلم أنها تقول إنها لا تحبني ولا تحس معي بأي مشاعر مع العلم أني أعمل فى بلد عربي بعيد عنها وقبل الزواج طلبت الطلاق. فهل يجوز لها أخذ نصف المبلغ الذي مع والدي ونصف المؤخر والشبكة، مع العلم أن والدها عمل بفلوسي مشروعا ولم يخبرني. ما الحكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لعدم محبتها لك، فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك حقها من المهر أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 48186.

أما إذا طلقتها دون أن تسقط شيئاً من حقها، فإن لها نصف المهر، المتفق عليه (المعجل والمؤخر) فكل ما سميته من المهر فإنه يتنصف بينكما، فإذا كانت الشبكة تدخل ضمن المهر المتفق عليه فلها نصفها.

وكذلك ما دفعته لوالد زوجتك إن كان جزء من المهر المتفق عليه، فلزوجتك نصفه، وأما إذا كنت قد وكلته ليشتري لك الشقة بهذا المال وليس داخلاً في المهر المسمى فلا حق لزوجتك في شيء منه، وما فعله والدها من الاتجار بهذا المال دون إذنك فهو تعد يضمن به المال لك، وأما حكم ما ربحه من تجارته فقد اختلف العلماء في ذلك، وراجع فيه الفتويين: 103553، 128055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني