الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهدية من مال حرام هل ينتفع بها ويتصدق بقيمتها

السؤال

أعطا ني قريب لي ـ ماله كله حرام ـ جهاز استقبال، فهل يجب علي التصدق به بذاته؟ أم يكفيني التصدق بثمنه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ماله كله حرام، فإنه لا تجوز معاملته فيه ـ بهبة أو شراء أو سلف أو غيرها ـ كما بينا في الفتوى رقم: 7707.

ثم إن المال الحرام أنواع، كما بينا في الفتوى رقم: 73302.

وبناء عليه، فإن كان الجهاز الذي أعطاك إياه ليس له مالك معين، فيسعك أن تصرف قيمته في مصالح المسلمين أو تتصدق بها على الفقراء والمساكين، ويطيب لك الانتفاع به.

ومما ينبغي لك نصح قريبك بالتوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه بالتخلص مما بيده من الحرام فيصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، ولا ينتفع به في حق نفسه أو أهله إلا إذا كان فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته، وما كان بيده منه لمالك معين فإنه يلزمه رده إليه ـ إن استطاع ـ وإلا تصدق به عنه، وللمزيد انظري الفتويين رقم: 60319، ورقم: 25064.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني