الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة والرشا في المناقصات وحكم تأجير السجل التجاري

السؤال

عندي شركة مقاولات، وعندنا في ليبيا من الصعب أن تحصل على مشروع تنفذه ـ إذا لم يكن مستحيلا ـ عن طريق المناقصة النزيهة، ولكن تعرض المشاريع من قبل ناس لهم علاقات في الجهات صاحبة المشروع مقابل 10% أي أنها تأخد منك 10% من قيمة العقد ويسجل العقد باسم شركتك، فهل يجوز لي أن أؤجر شركتي مقابل مبلغ معين لأحد يريد أن يشتغل بها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمناقصات يجب أن ترسو على الأصلح والأفضل من المتقدمين لها وبالتالي، فإن تدخل شخص ما وتأثيره في رسوِّ مناقصة على شركة ما عمل محرم، وإن أخذ عمولة عليه يعد رشوة محرمة.

والواجب في شأن المناقصات: أن تترك للمنافسة المعتمدة على الخبرة والجودة والسعر المناسب، وتستبعد عنها الوساطة والرشا، واتفاق الناس وجريان عاداتهم بالباطل لايبيحه، وللفائدة انظر الفتوى: 70545.

وأما تأجير شركتك لغيرك مقابل مبلغ معين: فلاحرج فيه إن كان المقصود تأجير المباني والأدوات والآلات ونحوها.

وأما إن كان المقصود تأجير السجل التجاري للشركة: فلا يجوز، كما تقدم في الفتويين التاليتين: 51382، 53391، جاء في فتوى اللجنة الدائمة بالرياض: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار، لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني