الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضارب بمال الغير مع مضارب آخر دون إذنه ضامن لماله

السؤال

اشتركت أنا وأخ لي فكانت التجارة هكذا: كنا نجمع المال من الناس كمضاربة بينهم ثم نودع المال لشخص آخر كمضاربة، وانتشر عندنا هذا الأمر فى البلدة، وظهر أن هذه العملية ما هي إلا نصب، قام هو بجمع 700 ألف جنيه، وأنا جمعت 100 ألف جنيه، وكان الربح بيننا نصفا ولم نتفق على الخسارة على الرغم أننا لم نأخذ أرباحا. السؤال: هل أضمن نصف المال وهو أيضا وأعلم أن المضاربة لا يضمن العامل المال إلا إذا تعدى ولكن هذه المضاربة كانت فيها مجازفة منا. فماذا عليه وأنا أيضا والله تعالى أعلى وأعلم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن السائل وأخاه أخذ كل منهما أموالاً من بعض الناس على سبيل المضاربة، فأخذ هو 100 ألف وأخذ أخوه 700 ألف، وأنهم دفعوا هذه الأموال إلى طرف ثالث على سبيل المضاربة أيضاً، ولكن دون علم أصحاب الأموال، ثم اتضح أن هذا الطرف الثالث خانهم وغصبهم هذه الأموال، فإن كان الأمر على هذا الحال فعلى كل منكما ضمان ما أخذ من أموال، وردها إلى أصحابها، فإنه لم يكن لكما أصلاً أن تضاربا بأموال الناس دون إذنهم.

قال ابن قدامة في المغني: ليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة، نص عليه أحمد... وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا أعرف عن غيرهم خلافهم، فإن فعل فلم يتلف المال ولا ظهر فيه ربح، رده إلى مالكه، ولا شيء له ولا عليه، وإن تلف أو ربح فيه، فقال الشريف أبو جعفر: هو في الضمان والتصرف كالغاصب ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقياً، وبرد بدله إن كان تالفاً أو تعذر رده... هذا قول أكثرهم، يعني قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني