الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المهر إن كان الطلاق قبل الدخول أو بعده

السؤال

أرجو من حضرتكم يا شيخ الإجابة على سوالي فأنا في أمس الحاجة إلى الاجابة: تقدم لخطبتي قبل خمسة شهور شاب، وكان على خلق ودين، وقد وافقت عليه، واتفق مع والدي على المهر المقدم و المؤخر، وفي يوم (الجاها) قدم هذا الشاب ووالده ووالدي وجمع من الناس وحدث ما يلي: قرأ والد الخاطب خطبة الحاجة وآيات تحث على الزواج، ثم حدث الايجاب و القبول بأن قال والد الشاب جئنا نطلب يد بنتكم زوجة لابننا على كتاب الله وسنة رسوله. فقال والدي: أعطيناكم، فقال الحاضرون يعني فيه قبول فقال والدي فيه قبول وذلك بحضور شهود الاعلان، وتسلم والدي المهر، ثم قام الخاطب وسلم على والدي كدليل على موافقته، وبعد أربعة شهور حدث خلاف بيني وبينه، فقرر الخاطب العدول عن الخطبة بحجة أنه خطبني ولم يعقد علي عند المحكمة.
سؤالي: يا شيخ هل يعتبر ما تم بيننا عقد نكاح صحيح ؟ وهل يعتبر فسخ الخطبة طلاقا مع العلم أنه قد شهد على الفسخ شاهدين ؟ وإن كان طلاقا ماذا يترتب عليه من جانب المهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الزوج قد وكل والده في عقد النكاح فهو صحيح، وإن كان لم يوكله فيكون هذا من قبيل نكاح الفضولي والذي يظهر أن ما صدر من الزوج يدل على موافقته على النكاح وهو مصافحته لأبيك كما ذكرتِ. وبناء على ذلك فالعقد صحيح أيضا عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 71579.

وكون والد الزوج هو البادئ بالكلام ثم رد عليه والدك بالقبول فيه تقدُّم القبول على الإيجاب وذلك لا يمنع صحة النكاح عند الجمهور خلافا للحنابلة كما تقدم في الفتوى رقم: 95138.

وبناء على ذلك فما وقع نكاح صحيح عند الجمهور، ولا يسمي خطبة ولا يبطله عدم توثيقه لدى محكمة أو نحوها.

وبخصوص فسخ النكاح من طرف الزوج فإن لم يتلفظ بالطلاق بأن قال فسخت الخطبة أو النكاح ولم يقصد طلاقا فلا شيء عليه، وإن قصد الطلاق أو تلفظ بلفظ الصريح فهو نافذ.

قال ابن قدامة فى المغني: وكذلك لو قال: فسخت النكاح ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء. انتهى.

وفى حال حصول الطلاق ولم يحصل دخول ولا خلوة بالمعنى المتقدم في الفتوى رقم: 131406، فهو طلاق قبل الدخول يعتبر بائنا ولا تحلين لزوجك إلا بعقد جديد، وتستحقين نصف المهر فقط، وعلى أبيك أن يُرجع إليه النصف الآخر إن كان قد أخذه منه. لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌا.{البقرة:237}.

وإن حصل دخول أو خلوة فتستحقين جميع المهر، وله أن يراجعك قبل تمام العدة، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

مع التنبيه على أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولا يحتاج لإشهاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني