الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تهافت الزعم بصلب عيسى عليه السلام

السؤال

صديقي مسيحي وهو يقول لي ـ دائما ـ أن المسيح عليه السلام تم صلبه ليفدي خطيئة آدم عليه السلام، فما هي خطيئة آدم التي يقصدها? وهل ـ حقا ـ أن المسيح عليه السلام تم صلبه? وهل يسوع هو سيدنا ونبينا عيسى عليه السلام؟ وكيف يقولون عنه إله؟ وما صحة هذا الكلام كله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجميع ما ذكر في السؤال إنما هو من العقائد الباطلة عند النصارى، وخطيئة آدم: هي الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها ولا يتحمل تبعتها غيره، وقد قال الله تعالى: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى* وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {النجم:36-38}.

فالإنسان لا يؤاخذ بخطيئة غيره، وهذا مما اتفقت عليه الرسالات السماوية، ومما يجب أن لا يختلف عليه العقلاء، وكيف يؤاخذ بذنب أحدثه أحد قبله ولم يكن هو المتسبب فيه ـ لا من قريب ولا من بعيد؟ ولمزيد الفائدة عن ذلك راجع فيه الفتوى رقم: 70824.

وأما صلب المسيح عليه السلام: فلم يحدث، وذلك بنص القرآن الكريم: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا* بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:157-158}.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 53029، الأدلة من كتبهم على أنه لم يصلب.

ويسوع: هو اسم المسيح عليه السلام عند النصارى، وانظر الفتوى رقم: 69052.

وأما تأليههم إياه: فمن غلوهم وضلالهم الذي أنكره الله عليهم، وقد بينا بطلان تلك العقيدة في الفتوى رقم: 30506.

واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ صديقاً ولا صاحباً كافرا، لحديث: لا تصاحب إلا مؤمناً. رواه أحمد وغيره.

وإذا اقتضى الواقع مخالطته، فالمطلوب من المسلم أن يحسن إليه ويعدل معه ويدعوه ويرغبه في الإسلام وانظر الفتويين رقم: 25510، ورقم: 94121.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني