الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في ادخار الابن من ماله دون علم والديه أو إذنهما

السؤال

أنا شاب متزوج وأعمل بالخارج، وولدي معي، وزوجتي لها منزل ولكنها تعيش في المأكل والمشرب مع أهلي، ولي أخ متزوج ويجلس ببيته والمأكل والمشرب مع الأهل أيضا ولا يعمل، وأنا دخلي مع دخل الوالد يذهب للبيت. هل يحق لي ادخار شيء لنفسي من راتبي مع أن هذا الشيء يمكن أن يغضب الأهل. فأرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يلزم به السائل هو النفقة الواجبة عليه، وما سوى ذلك إنما هو صدقة وصلة، والنفقة الواجبة هي النفقة على الزوجة والأبناء، وكذا الوالدين إن كان فقيرين، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19453، 24713، 39229.

فلا بأس على السائل بعد بذل هذه النفقة أن يدخر من أمواله ما يشاء، ولا يلزمه أن يُعلم والديه بذلك، ثم ننبه السائل على أمرين:

الأمر الأول: أن تصرف الوالد في مال ولده مباح بشرطين، كما قال ابن قدامة في المغني: أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر إلا بطيب نفس في صاحب المال. نص عليه أحمد. اهـ

وقال أيضاً: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام... انتهى.

وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 112088، 47345، 6630.

الأمر الثاني: أن النفقة على الأهل -وإن لم تكن واجبة- لها فضل عظيم، فهي صدقة وصلة، وراجع في ذلك الفتويين: 128101، 18978. فلا بأس أن يكثر المرء من ذلك محتسباً أجره عند الله، والأفضل أن يجمع بين ذلك وبين الادخار لنفسه وأولاده، ولا يتصدق بكل ماله، وراجع في ذلك الفتويين: 114410، 115101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني