الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المكتسب من شركة بعض منتجاتها حرام

السؤال

أعمل فى شركة بعض منتجاتها به شبهة أو حرمة, فهل يجوز أن أخرج الجزء الذى به شبهة من مرتبي الذي أحصل عليه مقابل هذا العمل فى شراء لوازم للشركة ـ كعدة وأدوات أو كروت شحن محمول للمكالمات الخاصة بالعمل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عملك في الشركة خاليا من مباشرة الحرام أوالإعانة عليه، فلا حرج عليك فيما تتقاضاه من راتب في تلك الشركة، ولايلزمك أن تخرج بعضه، لأن مال الشركة مال مختلط، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا في فتاوى سابقة جواز معاملة مختلط المال، فراجعها تحت الرقم: 6880.

وأما إن كان عملك نفسه بعضه محرم، فإنه يلزمك إخراج نسبة الحرام من راتبك في وجوه البر ومنافع المسلمين أو دفعه إلى الفقراء، ولا يجوز صرفه في مصلحة نفسك أو شركتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني