الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة إذا انقطع نفاسها وعجزت عن غسل كل جسدها

السؤال

زوجتي نفساء منذ 37 يوما وقد انقطع عنها دم النفاس ولكنها تعاني من جرح غائر يمنعها من الغسل لأسبوع آخر على الأقل.
فكيف لها أن تتطهر للصلاة؟ وهل يمكن لزوجها أن يجامعها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انقطع دم النفساء وجب عليها أن تتطهر وتصلي، فإنه لا حد لأقل النفاس في قول الجمهور وحكاه الترمذي إجماعا، فإن لم تستطع أن تغتسل فإنها تغسل ما قدرت على غسله من أعضائها ثم تتيمم للباقي لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16}. فإن لم تستطع غسل شيء من بدنها وكانت تتضرر بذلك تيممت وصلت وأجزأها ذلك حتى تقدر على الاغتسال فتغتسل.

ثم إذا تيممت جاز لزوجها أن يجامعها لأنها تطهرت تطهرا مشروعا، وقد قال الله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ. {البقرة:222}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله مثل أن يكون مريضا يزيد الاغتسال في مرضه أو يكون الهواء باردا وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة فإنه يتيمم ويصلي، سواء كان رجلا أو امرأة، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع بل له أن يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت. وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم. انتهى

وبه تعلم أن الواجب على زوجتك أن تغسل ما استطاعت من أعضاء بدنها ثم تتيمم للباقي، فإن عجزت عن غسل شيء تيممت فتضرب الأرض ضربة واحدة تمسح بها وجهها وكفيها، ثم تصلي، ويجوز لزوجها جماعها إذا تيممت كما مر.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني