الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى أثر: إكثار الركوع والسجود الوارد في رواية البيهقي

السؤال

عن ابن المسيب أنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه فقال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا ، ولكن يعذبك على خلاف السنة، صحح إسناده الألباني في الإرواء.
هل المقصود بـ ‘يكرر الركوع‘ أنه يكرر الركوع في الركعة الواحدة أم أنه يكثر من الركوع والسجود؟
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأثر المذكور صحيح الإسناد فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان عن أبي رباح عن سعيد بن المسيب وذكره، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، والظاهر أن معنى تكرير الركوع والسجود المذكور في رواية عبد الرزاق، وإكثار الركوع والسجود الوارد في رواية البيهقي، هو تكثير الركعات فيصلي أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، وقد ورد في النهي عن ذلك حديث في صحته خلاف بين أهل العلم، وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي حمله عليه البيهقي في المعرفة فقد قال ما عبارته: وروينا في حديث صحيح عن حفصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وروينا عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر. ورويناه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن سعيد، أنه نهى عن ذلك، فقيل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة ؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. انتهى.

ويؤيد هذا قول الرجل لسعيد: أيعذبني الله على الصلاة؟ فدل على أنه كان يأتي بصلاة مشروعة في ذاتها، وإنما نهاه سعيد عنها في هذا الوقت.

وأما الركوع أكثر من مرة في الركعة فليس هو مشروعا في غير صلاة الكسوف، فمن تعمده كان متلاعبا مستخفا، ولا شك في كون صلاته باطلة لزيادته فيها ما ليس منها، وقد فصلنا خلاف العلماء في مسألة الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الرغيبة بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 116536.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني