الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اليقين بالإجابة عند الدعاء وحكم قول الداعي اللهم بحق كذا

السؤال

سمعت بأحد الخطب أن العبد عند دعائه بأمر ما يجب أن يكون على يقين بأن الله هو من يتقبل وليس بالآية أو بالدعاء المأثور الذي دعا به مثل دعاء تفريج الكرب أو الفقر. ولم أفهم المقصود من ورائههل أدعو بالدعاء المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي نيتي أن الله سيقبل مني دعائي به أم أدعو الله بنية أنه سيقبل مني دعائي؟ لماذا وكيف؟ فأنا لم أفهم المقصود وأخاف من ارتكاب معصية في أمر من المفترض أنه للتقرب لله.
وعرفت أيضا أن قول: اللهم بحق "كذا" تقبل دعائي. باطل ويعد شركا أصغر. فهل ذلك صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن آداب الدعاء وأسباب إجابته أن يكون الداعي محسنا الظن بربه موقنا بإجابته، ففي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وانظر الفتوى رقم: 9081، والفتوى رقم: 30799.

والأفضل الدعاء بالمأثور، ويجوز الدعاء بغيره ما لم يشتمل على الاعتداء أو الدعاء بالإثم أو قطع الرحم، ويدل لهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في دعائهم وذكرهم بغير المأثور وعموم حديث مسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.

ولعل الخطيب أراد التأكيد على أهمية كون الداعي موقنا بالإجابة وأن مجرد الدعاء بدون حضور القلب واليقين تتخلف معه الإجابة، حتى وإن كان باللفظ المأثور.

أما قول الداعي اللهم بحق كذا، فهو من باب التوسل في الدعاء وفيه تفصيل بحسب ما يتوسل به، فقد يكون قصد القائل أن يتوسل إلى الله بصفة من صفاته، فيكون مشروعا، بخلاف ما إذا توسل بحق فلان مثلا فهذا بدعة عند جمهور العلماء، وليس من الشرك، لكنه قد يكون ذريعة إليه. وانظر الفتوى رقم: 10671، والفتوى رقم: 114659.

ويحسن بك أن تراجع أقسام التوسل في الفتوى رقم: 16690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني