الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوجة اعتبري نفسك مطلقة وأنت مطلقة من زمان

السؤال

هل قول الزوج لزوجته (اعتبري نفسك مطلقة) و(أنت أصلا مطلقة من زمان) يعتبر طلقة علما بأن النية كانت التهديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنا مسألتان ينبغي أن يبين حكم كل منهما منفردا: فأما قول الزوج (أنت مطلقة أصلا من زمان) فظاهره إخبار وليس إنشاء، وبالتالي فإن كان لم يطلقها أصلا بل أخبر عن ذلك كذبا فإنها تبقى زوجته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقع طلاق عند جمهور أهل العلم إذا لم ترفعه الزوجة لقاض شرعي.

قال الدسوقي المالكي في حاشيته: قوله كطالق أمس أي قاصدا به الإنشاء بدليل التعليل المذكور فإن ادعى الإخبار كذبا دين عند المفتي. انتهى

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 23014.

وإن كان قال ذلك مخبرا عن طلاق سابق كان قد أوقعه وكان أقل من ثلاث، فتصح الرجعة بعده ولو بفعل أو مقدماته إن حصل الإرجاع في العدة، كما سبق في الفتوى رقم:30719.

وبالتالي فإن كان قد أرجعها فهي باقية في عصمته بعد ذلك الطلاق، وإن كان الطلاق المذكور مكملا للثلاث فتكون المعاشرة بعده محرمة وعليه الابتعاد عنها الآن ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وإن كان لم يراجعها حتى انتهت العدة وكان الطلاق رجعيا فهي بائنة منه ولا تحل له إلا بعقد جديد.

وأما قوله (اعتبري نفسك مطلقة) فهي كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، وبالتالي فإن كانت نيته التهديد كما ذكر فلا شيء عليه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39094، رقم: 52773.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني