الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: والله إذا خرجت من البيت سأطلقك بالثلاث

السؤال

الشيخ الفاضل سؤالي هو أنني تشاجرت مع زوجتي وقلت لها بالحرف "والله والله والله إذا خرجت من البيت قبل أن نرجع من السفر انطلقك بالثلاث. فهل يعتبر طلاقا معلقا أم هو يمين يمكن التكفير عنه؟ وإذا كان طلاقا معلقا فهل يقع طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا خرجت قبل العودة من السفر، مع العلم أن العودة من السفر لا يزال عليها ثلاثة أشهر؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صدر منك لا يعتبر طلاقاً معلقاً وإنما يمين على أنها إن خرجت قبل العودة من السفر فستطلقها ثلاثاً. وبالتالي فإن لم تخرج زوجتك من بيتها قبل الرجوع من السفر فلا شيء عليك، وإن خرجت فأنت مخير بين أمرين:

1- إخراج كفارة يمين وهذا أفضل إن كانت المصلحة في عدم الطلاق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير. رواه الإمام مسلم وغيره. ولا تلزمك إلا كفارة واحدة كما ذكرنا في الفتوى رقم: 126480، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.

2- أن تطلقها ثلاثا إبراراً ليمينك.

فإن لم تكفر عن يمينك ولم تطلقها فلا يلزمك شيء إلا إذا تعذر وقوع الطلاق بموت أحدكم مثلاً، فإن الكفارة تلزم -حينئذ- لتعذر تنفيذ الطلاق.

جاء في المدونة للإمام مالك: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك؟ إن طلق فقد بر، وإن لم يطلق فلا يحنث، إلا أن يموت الرجل أو المرأة، وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه. انتهى.

وقال النووي في المجموع: وكذا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني