الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه الصورة من بيع المزايدة فيها شبهة القمار

السؤال

أريد أن أسأل عن بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية التي تقوم بعرض منتجات تباع عن طريق المزاد، و الذين يشاركون في المزاد يسجلون في الموقع، وللمشاركة في المزاد يقومون بشراء نقط من الموقع ب 50 سنت للنقطة، وفي كل مرة يزايد أحدهم يرتفع ثمن المنتج 1سنت. فبهذه الطريقة العرض مغري لأنك تشتري المعروض بثمن بخس ولكن في حالة عدم الفوز في المزايدة تخسر النقط التي زايدت بها. فما قول الشرع في هذا النوع من التجارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر عدم جواز هذه الصورة من المزايدة لشبهة القمار حيث إن المشترك إما أن يربح المزايدة فيحصل على السلعة بثمن بخس أو تفوته المزايدة فيخسر ما اشترى به النقاط وهذا هو القمار، فلا يجوز، وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها (جمدوها). وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

ولما نهو عن الاصطياد يوم السبت احتالوا على ذلك فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، قال تعالى: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. {الأعراف:163}.

فهذه الحيل لا تبيح المعصية بل تزيدها سوءا وإثماً، لأن الله تعالى ذم المخادعين له بقوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. {البقرة:9}.

والحيلة مخادعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.

فالحيل على الحرام كثيرة لكنها لا تغير من حكمه شيئا، فالقمار محرم وإن أتى بألف حيلة فسمي بيع مزايدة أو سمي جوائز وسمي مسابقة أو غير ذلك.

وراجع الفتويين:101734، 111916

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني