الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن شقيقتين وابني أخ شقيق وخمسة أبناء عم شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 2
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي : هبة نصف البيت على حياته + تبرع بثلث المال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لشقيقتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}.

وما بقي بعد فرض الشقيقتين فهو لابني الأخ الشقيق تعصيبا لأنهما الأقرب إلى الميت كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ولا شيء لأبناء العم لأنهم محجوبون بأبناء الأخ حجب حرمان.

وقبل قسمة التركة على الورثة المذكورين يجب عليهم أن يخرجوا منها وصية الميت؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}. والوصية هنا الثلث كما في السؤال.

وأما هبة الميت لنصف بيته في حال حياته فإن قامت البينة على أن ذلك كان في غير مرض الموت وفي حال أهليته للتصرف، وحاز الموهوب له ما وهب له، فإنه يمضي، وإلا فإن البيت كله يعتبر من ضمن التركة. كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 105199.

والحوز حده أن يرفع الواهب اليد ويلي الموهوب له التصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني